الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (2).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حي (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود (7).
4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول [35343] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟
قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه (2) به، فلما ذهبوا به (3) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام)