كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقرا فبقرا، وإن كانت غنما فغنما، وإن كانت إبلا فإبلا، على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (2).
39 - باب ان في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص [35745] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.
[35746] 2 - وعنه، عن (أحمد، عن محمد بن يحيى الخزاز) (1)، عن