٥٧ - باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها [٣٥٢٩٦] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (١)؟
فقال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.
وسألته عن قول الله عز وجل: ﴿فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان﴾ (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه باحسان.. الحديث.
[٣٥٢٩٧] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (١) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.
قال: وسألته عن قول الله عز وجل: ﴿فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان﴾ (2)؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه