القامصة، فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله) فأمضاه (3).
ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه (4).
8 - باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن [35539] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
[35540] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (1).
[35541] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: