السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الموضحة في الوجه والرأس سواء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
6 - باب ان دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي [35831] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[358321] 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.