19 - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد [35417] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي (عليه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
20 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية [35418] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.