فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (3).
[35403] 3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الأول، ثم قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر [35404] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر