(عن هاشم بن عبيد) (1)، عن إبراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ [35471] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبي، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
[35472] 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى: ويستسعى في قيمته.
[35473] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مدبر قتل رجلا خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية، وإلا دفعه إليهم يخدمهم، فإذا مات مولاه - يعني الذي: أعتقه رجع حرا.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (1).