أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1).
[35453] 3 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (1): رجل قتل في الحرم؟ قال:
عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزمه.
[35454] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت (أبا عبد الله (عليه السلام)) (1) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب مثله (2).
[35455] 5 - وباسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عليه دية وثلث.