ستون دينارا، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار، فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس (2)، ويأتي ما يدل عليه في قطع رأس الميت (3) وغيره (4).
20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية [35684] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية (2) تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟
قال: لا، لأنها قتلته.
ورواه الكليني، والصدوق كما مر في المواريث (3).