أبواب ديات الأعضاء 1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات (35625) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال:
قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟
قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار [ففيها الدية] ففيها ثلث الدية قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لان الولد من البيضة اليسرى. (35626) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع