رجلا فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شئ.
17 - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن [35570] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شئ عليهم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[35571] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه (2).
وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).