صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام): قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال: لا شئ عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء إلى قوله: لا شئ عليه (3).
[35142] 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد (1)، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال:
ليس على الاعلى شئ، (ولا على) (2) الأسفل شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[35143] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شئ على الأسفل.
21 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة [35144] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على