ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1).
[35152] 6 - وباسناده عن محمد بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللص.
[35153] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفا فدمه هدر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع (1) والجهاد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية [35154] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.