(عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
47 - باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية [35767] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان مثله (1).
[35768] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال علي (عليه السلام) ذلك.
[35769] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).