وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٣٦
3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات [35529] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير (2).
4 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد [35530] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن

الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.
(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.
الباب ٤ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / 952.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست