عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم (1)، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2) وكذا الصدوق (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، وما مر من أن دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية (5). 6 - باب ديات الخد والوجه (35651) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى (1) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت (2) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته، فان