كان جرحا ولم يوضح ثم بر أو كان في الخدين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذمة (4) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا، ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (5)، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فان نقل (6) العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
ورواه الصدوق. والشيخ كما مر (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (8).
7 - باب ديات الاذن (*) (35652) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الاذنين (1) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (2).