[35414] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة (1) خمس من الإبل، وفي السمحاق (2) دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة (تنقل منها) (3) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، (وفي) (4) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس.
17 - باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما [35415] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه.