وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (1)، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله (2) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، (وأطعم ستين مسكينا) (3)، وتاب إلى الله عز وجل.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء (5) وغيره (6).
8 - باب ان المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته [35467] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها؟ قال: