أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام - وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المواريث (2).
8 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين [35854] 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل (أو الخطأ) (1) من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم (2).
9 - باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله [35855] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي