أقول: وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ (1)، والله أعلم.
21 - باب ان دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.
[35693] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة أمه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبد الله بن سنان مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن