32 - باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن [35599] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
[35600] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن (1) جبار.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[35601] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد:
ما دامت مرسلة (1).
[35602] 4 - وباسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان من قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.