43 - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن (35595) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص.
44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها (35621) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا