[35464] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[35465] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب انه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فإن لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله [35466] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطأ، قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت:
ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا