قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد.
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (1).
[35199] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام): في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لا يقتل والد بولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القذف (1).
33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل [35200] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل قتل امرأته (1) متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.