23 - باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية.
[35697] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي، فقال: يجوز لأبيها ما وهبت له.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط (3).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية (4).
24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه [35698] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن