أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فان (2) الجناية لعبد، قال:
على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: وولد المكاتب كأمه إن رقت رق، وإن أعتقت أعتق.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
11 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا [35481] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
[35482] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال: علي (عليه السلام): إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس