والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر..
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس (2).
ورواه الصدوق في (الأمالي) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلا) (3).
21 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها [35578] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.