عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4).
وباسناده عن علي بن إبراهيم (5)، وذكر الذي قبله.
[35412] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموما (2).
16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة [35413] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، أن في روايته:
الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.