فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
28 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه [35716] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
[35717] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت