سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللص، وعلى المقتول دية سخلتها.
أقول: وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.
[35866] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة.
14 - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة [35867] 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه.