أنه قال: اختلف (1) روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود.
[35121] 4 - وفي بعضها أن على العبد القود، ولم يفصلوا، قال: والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا (1) عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.
15 - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا [35122] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه أسقط قوله: عمن ذكره (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).