محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[35180] 2 - وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل (عليه السلام) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
ورواه باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
30 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه [35181] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد - في حديث - أن علي بن الحسين (عليهما السلام) قيل له: إن (1) محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): مالك؟ قال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت، ثم قال له:
أعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.