دنانير، فإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارت (1) ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار (2).
وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك (3).
5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن [35829] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال:
الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[35830] 2 - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه