أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا (2)، وفي القصاص (3)، وفي الحج، وغير ذلك (4).
3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم [35451] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.
ورواه الصدوق باسناده عن كليب بن معاوية (1).
وباسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الأسدي مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله (3).
[35452] 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت