4 - باب تحريم الضرب بغير حق [35049] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أعتى (1) الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.
[35050] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه آله) صحيفة: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادعى لغير أبيه، فهو كافر بما انزل (1) على محمد (صلى الله عليه وآله) - الحديث.
[35051] 3 - وعنه، عن معلى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل.
ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن