أقول: قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا (1)، وقد خصه الشيخ (2) وغيره (3) بغير هذه الصورة.
5 - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق [35849] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق (1) أجر الطبيب سواء الدية.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[35850] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.