10 - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها [35369] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [وهم] (1) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟
فوداه النبي (صلى الله عليه وآله) من عنده.
قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
[35370] 2 - وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.
[35371] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة، فقال: هي حق، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب (1) من قلب