[35572] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان (1).
18 - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر [35573] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متهمين ضمنوا.
ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص (2).
أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مر (3).
[35574] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.