عليها سعاية.
[35483] 3 - وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به.
ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب (1).
أقول: حمل الشيخ الأول على الخطأ الشبيه بالعمد قال: لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه، انتهى. وحمل الأول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى، والأول أقرب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق [35484] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن