37 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت [35608] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، وهي الجبار.
ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
38 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه [35609] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي هارون المكفوف: ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى