محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين (عليه السلام) على الورق.
قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال: الإبل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1)، وكذا الصدوق (2).
[35449] 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنية، خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
[35450] 10 - العياشي في (تفسيره) عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي عليه السلام يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، (وثلاث وثلاثون) (1) ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية.