عماله بذلك ثم ذكر مثله وزاد الصدوق والشيخ: وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه (35645) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه: فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله