ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه [35147] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (1) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم (2)، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلى قوله: فلا شئ عليه (3).
[35148] 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.