أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبين وجهه (4).
53 - باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغارا فعفا الكبار، أو لم يكن كبار [35285] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله (2).