16 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي [35123] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه (1) قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (2) حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلى قوله: فعليهم الدية (3).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب (4).
17 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم [35124] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما.. الحديث.