والعجماء بهيمة الأنعام، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
[35603] 5 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، والجبار [الهدر] (1) الذي لا دية فيه ولا قود.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
33 - باب حكم ضمان الناصب وديته [35604] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) أظنه أبا عاصم السجستاني، قال: زاملت عبد الله ابن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية، إلى أن قال -: فدخل على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن، فقال: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لأنك قتلتهم بدون (2) إذن الإمام ، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (3).