وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٢٤
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
17 - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله [35501] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول (1) هو وماله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وكذا الصدوق إلا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، فإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (3).
أقول: وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام (4)، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته (5).

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ١٧ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.
(١) في المصدر زيادة: [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول].
(٢) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.
(٣) الفقيه ٤: ٩١ / 295.
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(5) وتقدم في البابين 41 و 45 من أبواب القصاص في النفس.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست