[35102] 19 - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد (1)؟ قال: نعم، [قلت:] (2) وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه (3).
[35103] 20 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل.
أقول: وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام (1).
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد [35104] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.
[35105] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا:
مملوك، وحر، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال: عليهم الدية:
على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان